٢٢٨١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَطَأُ ⦗٨٩١⦘ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلَاّ وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.
البيوع: ٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢١ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٩١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.