٢٢٨٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ (١) ، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا (٢) .
البيوع: ٧
(١) بهامش الأصل تعليق ظهر منه: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس» .
(٢) بهامش الأصل «فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.