٢٢٩١/ ٥٤٦ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ (١) .
البيوع: ١٢
(١) بهامش الأصل «انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي، لابن وضاح» .
«حتى تنجو من العاهة» : وذلك عند طلوع الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهي نادرة لا حكم لها، الزرقاني ٣ - ٣٣٧: ٣٣٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٩٤، كلهم عن مالك به.