٢٣٠٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِداً. وَلَا يَكُونُ مَا (١) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (٢) .
البيوع: ١٦ أ
(١) بهامش الأصل في «عـ: فيما» .
(٢) وبهامشه أيضاً: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل» .