٢٣٠٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (١) .
البيوع: ١٨
(١) بهامش الأصل في «ح: تمراً» يعني بثمانمائة د??هم تمراً. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٦٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.