فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2724 من 4600
٢٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لَا يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: ١٩ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٣ في البيوع، عن مالك به.
حجم الخط: