٢٣١٤/ ٥٥٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
البيوع: ٢٣
«الكرم] المراد: العنب نفسه، الزرقاني ٣: ٣٤٥؛ « .. بيع الثمر بالثمر» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس.
قال الجوهري في رواية يحيى: «قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة.
والمزابنة بيع التمر بالتمر.
قال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٢؛ وابن حنبل، ٣٩٤ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٤٥٢٨ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٢٩٧ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٣٠٧ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٨٦٢ في م ٢ ص ١٠٨ عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، ٢١٧١ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، ٢١٨٥ في البيوع عن طريق عبد
الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٧٢ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٤٥٣٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٣٨٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩٩٨ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣٦، كلهم عن مالك به.