فهرس الكتاب

الصفحة 2760 من 4600

٢٣٤٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً، أَوْ سَيْفاً، أَوْ خَاتَماً، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ (١) بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ (٢) مِنْ ذلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلَا يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ (٣) . وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ، نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ، ٍ ⦗٩٢٠⦘ مِنْ أَمْرِ (٤) النَّاسِ عِنْدَنَا.


البيوع: ٣٧ ب
(١) بهامش الأصل: «إنما ينظر إلى وزن ما فيه، لا إلى قيمته، هذا هو المعلوم من المذهب. وذكره القيمة في الذهب والفضة يجوز في عبارة، وفي هذه المسألة إجازة أن يحلى المصحف أو السيف بالذهب. وفي المختصر الكبير، قال مالك: ما يعجبني الذهب في المصحف، وفي كتاب ابن المواز مثل الذي في الموطأ» . وفي ش «وفي ذلك شيء من ذهب أو فضة» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الراء، وبفتح التاء والراء معاً، وكتب عليها «معاً» .
(٣) بهامش الأصل: «فإن كان فيه تأخير رد البيع عند ابن القاسم، قال: ونزلت بمالك، فلم يرد البيع» .
(٤) ق وش «أمر الناس» بدون من.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٧ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت