٢٣٦٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: ٤٦
(١) بهامش الأصل «قال مالك: وذلك رأي، إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه. هذه الزيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى. قال سحنون: لا أعلم أنه كره ذلك.
قال سحنون: إنما هذا تغليظ من سعيد بن المسيب، ولا بأس به، قاله محمد» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤١ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٢٤ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.