فهرس الكتاب

الصفحة 2785 من 4600

٢٣٦٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ ⦗٩٣١⦘ مُسَمًّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. أَوْ ثَمَرٍ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.


البيوع: ٤٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٤ في البيوع، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت