٢٣٧٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا (١) شَعِيراً. وَلَا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ.
البيوع: ٥٠
(١) في نسخة عند الأصل «به» ، «وعليها علامة التصحيح» .
«ولا تأخذ إلا مثله» أي: لا تحاد جنسهما.، الزرقاني ٣: ٣٧٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٥ في البيوع، كلهم عن مالك به.