فهرس الكتاب

الصفحة 2798 من 4600

٢٣٨١ - قَالَ: وَلَا تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (١) . وَلَا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَداً بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (٢) الْحِنْطَةَ بِالتَّمْرِ جِزَافاً.


البيوع: ٥٢ ث
(١) في نسخة عند الأصل «قال» .
(٢) في ق «تُشترى» .


«جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٤ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت