٢٣٨١ - قَالَ: وَلَا تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (١) . وَلَا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَداً بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (٢) الْحِنْطَةَ بِالتَّمْرِ جِزَافاً.
البيوع: ٥٢ ث
(١) في نسخة عند الأصل «قال» .
(٢) في ق «تُشترى» .
«جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٤ في البيوع، عن مالك به.