٢٤٣١ - قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ.
البيوع: ٧٠ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٩ في البيوع؛ والشافعي، ١١١٤، كلهم عن مالك به.