٢٤٤٧ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (١) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (٣) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: ٧٤ أ
(١) في نسخة عند الأصل «اشترى» .
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «ديناراً» .
(٣) في ق «أخذ» ، وبالهامش في نسخة خ: أخر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٢ في البيوع، عن مالك به.