٢٤٥٦ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ. عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ ذلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ. وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِبْحٍ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً. فَهذَا لَا يَصْلُحُ (١) . وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْحٍ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَعَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ، وَبِيعَتْ. فَإِنْ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.
البيوع: ٧٥ ج
(١) سقطت من التونسيَّة عبارة: «وهذا لا يصلح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٩ في البيوع، عن مالك به.