٢٤٨١ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ ⦗٩٧٢⦘ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لَا شَكَّ فِيهِ.
البيوع: ٨٣ أ
«مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧١ في البيوع، عن مالك به.