٢٤٨٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي (١) يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو ⦗٩٧٤⦘ نِفَاقَهُ (٢) . وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.
البيوع: ٨٥ أ
(١) ق «في الذي» .
(٢) بهامش الأصل، «لابن مطرف: نفاقها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٦ في البيوع، عن مالك به.