فهرس الكتاب

الصفحة 2910 من 4600

٢٤٩٣ - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزّاً، أَوْ رَقِيقاً. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ ⦗٩٧٧⦘ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. وَإِنْ تَفَاوَتَ ذلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (١) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ. وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.


البيوع: ٨٦ ب
(١) في نسخة عند الأصل «البايع» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٢ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت