فهرس الكتاب

الصفحة 2921 من 4600

٢٥٠٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَرْغَبَ ⦗٩٨١⦘ الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (١) حَقَّهُ كَامِلاً. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.


البيوع: ٨٨ ح
(١) في ش، ط «فيعطونه» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٢ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت