فهرس الكتاب

الصفحة 2925 من 4600

٢٥٠٨ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ (١) شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الطَّعَامِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ. إِذَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ (٢) أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ (٣) . فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ

قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً خِيَاراً. مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ.

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ. فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، وَلَا وَأْيٍ، وَلَا عَادَةٍ. كَانَ ذلِكَ حَلَالاً، لَا بَأْسَ بِهِ.


البيوع: ٩٠ أ
(١) في ق «لا بأس أن يقتضى من أسلف» .
(٢) في نسخة عند الأصل «منهما» يعني على شرط منهما. وفي ش «على شرط منهما» .
(٣) رسم في الأصل على «عادة» علامة «طع» ، وبهامشه «عدة» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٥ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت