فهرس الكتاب

الصفحة 2931 من 4600

٢٥١٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (١) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ. إِلَاّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلَائِدِ. فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ مَا لَا يَحِلُّ، وَلَا يَصْلُحُ. ⦗٩٨٥⦘

وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً. فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ. فَذلِكَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.


البيوع: ٩٤ أ
(١) في نسخة عند الأصل «وبحلية» .


« .. إلى إحلال ما لا يحل .. » أي: من عارية الفروج، فلا يصلح سلف الإماء؛ «فلا يصلح» أي: سلف الإماء، الزرقاني ٣: ٤٢٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٠ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت