٢٥٣٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. ⦗٩٩١⦘
البيوع: ١٠١
« .. لا بأس بذلك» : لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني ٣: ٤٣٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨ د في البيوع، كلهم عن مالك به.