فهرس الكتاب

الصفحة 2947 من 4600

٢٥٣٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. ⦗٩٩١⦘

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.


البيوع: ١٠١


« .. لا بأس بذلك» : لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني ٣: ٤٣٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨ د في البيوع، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت