فهرس الكتاب

الصفحة 2970 من 4600

٢٥٥٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ إِلَاّ نَخْلاً أَوْ دَوَابَّ (١) يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. ⦗١٠٠١⦘

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ هذَا. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ.


القراض: ٦ ث
(١) بهامش الأصل في توزري وفي ش: «دوابا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت