فهرس الكتاب

الصفحة 2977 من 4600

٢٥٦٠ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً (١) . فَحَمَلَتْ (٢) ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ.

قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ (٣) . فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ. فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا (٤) .


القراض: ٩
(١) في نسخة عند الأصل «فوطئها» .
(٢) في نسخة عند الأصل «منه» يعني فحملت منه.
(٣) بهامش الأصل «يعني قيمتها يوم الوطء، وقيل: بل عليه الأكثر من القيمة أو الثمن الذي اشتراها به» .
(٤) وفي ق «حتى يجبر رأس المال من ثمنها» . بهامش الأصل «خالفه ابن القاسم، فقال: تتبع بقيمتها ديناً عليه إلى ميسرة. قال: ولست آخذ فيها بقول مالك، وهذا إذا سلف ثمنها من المال. بخلاف لو وطئ جارية قد اشتراها للقراض فحملت، هذا بمنزلة من وطئ جارية بينه وبين غيره» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٨ في القراض، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت