٢٥٦٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ (١) إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ مِمَّا (٢) بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
القراض: ٩ ب
(١) بهامش الأصل في «ح: إنه ضامن للمال» . وفي ق «أنه ضامن للمال» ومثله في ش.
(٢) ق «فيما» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٠ في القراض، عن مالك به.