فهرس الكتاب

الصفحة 2994 من 4600

٢٥٧٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفاً. قَالَ: لَا أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ (١) فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ. لَا يَجُوزُ وَلَا يَصْلُحُ.


القراض: ١٤ أ
(١) «نقص» ضبطت في الأصل على الوجهين: المبني للمعلوم، والمجهول.


«ولا يجوز ولا يصلح.» : لأنه سلف جر نفعا ولأنه فسخ الدين في الدين، الزرقاني ٣: ٤٥٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٧ في القراض، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت