فهرس الكتاب

الصفحة 3003 من 4600

٢٥٨٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ، قَالَ: قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا - لِمَالٍ يُسَمِّيهِ - وَإِنَّمَا قُلْتُ ذلِكَ لِأَنْ (١) تَتْرُكَهُ عِنْدِي.

قَالَ: لَا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ.

وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلَاكِ الْمَالِ (٢) بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.


القراض: ١٦ أ
(١) في ق «لِكَيْ» .
(٢) في نسخة عند الأصل «على هلاك ذلك» بدل «في هلاك المال» . وفي ش «إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال» .


« .. هو عنده وافر .. » أي: كامل، الزرقاني ٣: ٤٥٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٣ في القراض، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت