٢٥٩٤/ ٥٨٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (١) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (٢) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» .
قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ .
المساقاة: ١
(١) في الأصل حوق على «يوم افتتح خيبر» ، وبهامشه «صح المعلم عليه لابن وضاح» .
(٢) بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم» .
« .. إن شئتم فلكم .. » : لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني ٣: ٤٥٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٧ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٣١ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٤٢٧؛ والشافعي، ١٠٩٥، كلهم عن مالك به.