الكتاب: الموطأ
المؤلف: مالك بن أنس
المحقق: محمد مصطفى الأعظمي [ت ١٤٣٩ هـ]
الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
عدد الأجزاء: ٨ (آخر ٣ فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
_________
نظام الترقيم:
١ - الرقم الأول: هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة
٢ - بعد العلامة (/): يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسل
مثال: ٦٨٩/ ٢٢٠، يعني رقم الفقرة ٦٨٩، ورقم الحديث ٢٢٠
٣ - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .
مثال: تجد بالهامش (القرآن: ٥)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم ٥
وتجد بالهامش (القرآن: ١٦ أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم ١٦
قال، وقال مالك: إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به.
وقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن، فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن.
قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات، إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟
قال، قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته؟
قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت، وليس كغيره من السباع.
وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال: لا يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك، وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه.
قلت: فإن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير أو السباع أو الدجاج التي تأكل النتن، أيؤكل اللبن أم لا؟
قال: أما ما تيقنت أن في منقاره قذراً فلا يؤكل، وما لم تره في منقاره فلا بأس به. وليس هو مثل الماء، لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به.
ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله أنهما كانا يقولان: لا بأس بأن يتوضأ الرجل بسؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب.