فهرس الكتاب

الصفحة 3021 من 4600

٢٦٠٤ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ (١) . عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذلِكَ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ (٢) .


المساقاة: ٢ ذ
(١) في ش «جائزا لا بأس به» .
(٢) ؟؟؟.


«الفرسك» هو: الخوخ أو نوع منه أحمر أجرد، الزرقاني ٣: ٤٦٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٦ في الشفعة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت