٢٦٢٤/ ٥٨٥ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .
كراء الأرض: ١
« .. أما بالذهب والورق فلا بأس به» : لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض، الزرقاني ٣: ٤٧١
قال الجوهري: «وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ» ، مسند الموطأ صفحة ١٢٢
أخرجه الشيباني، ٨٣٠ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٢٤١؛ وابن حنبل، ١٧٢٩٧ في م ٤ ص ١٤٠ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والقابسي، ١٦٢، كلهم عن مالك به.