٢٦٤٧ - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (١) . وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَاّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ.
إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ (٢) يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.
الشفعة: ٣ س
(١) بهامش الأصل «صوابه: للمبتاع، قاله ابن الرمانة» وفي ق «الشفعةُ للبائع» .
(٢) بهامش الأصل «للمشتري، هذا صوابه، قاله أبو عمر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٦ في الشفعة، عن مالك به.