٢٦٥٠ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ (١) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلِ (٢) النَّخْلِ
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى هذَا (٣) ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الشفعة: ٤
(١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(٢) بهامش الأصل في «هـ: أهل اللسان يقولون فيه: فحال، وهو الصواب» . غيره المشهور في النخل فحال، وقد قيل: فحل. أنشد يعقوب:
تأمر في تأخيرة العسيل تأبري من جنذٍ بشول
أتظن أهل الفحل بالفحول
فالصواب إذن أن يقال: إن فحالا لا يقال إلا في النخل وفحل يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل.
(٣) في نسخة عند الأصل «ذلك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٠ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٥٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.