٢٦٥٨ - قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا (١) وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ (٢) ، وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ. ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلَا أَرَى ذلِكَ لَهُمْ.
الشفعة: ٤ د
(١) رسم في الأصل على «يستحقوا» علامة «ع» ، وبهامشه في «هـ: يأخذوا» .
(٢) بهامش الأصل في «ح، ز: الشفعة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٥ في الشفعة، عن مالك به.