٢٦٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ (١) عَلَى الْكُوفَةِ: ⦗١٠٤٥⦘ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٢) .
الأقضية: ٦
(١) بهامش الأصل «يروى: وهو عامله» .
(٢) بهامش الأصل في «خز: الواحد» يعني مع الشاهد الواحد.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٢ في الأقضية، عن مالك به.