٢٦٧٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلَاقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ (١) .
الأقضية: ٧ ت
(١) في الأصل على «الطلاق» علامة «لأحمد» ، وبهامشه في «جـ، وذر: طلاق» . وفي ق «طلاق» بدون أداة التعريف.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٧ في الأقضية، عن مالك به.