٢٦٩٩ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ. وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ. وَإِلَاّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ.
قَالَ: فَهذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ. وَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ. وَأُرَى هذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخاً (١) .
الأقضية: ١٣ أ
(١) في نسخة عند الأصل «مفسوخاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٨ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.