٢٧١٦ - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً مَنْ أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ ⦗١٠٦٢⦘ رَبُّ الْمَالِ: لَا تَشْتَرِ بِهِ (١) حَيَوَاناً وَلَا سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ.
الأقضية: ١٣ ش
(١) بهامش الأصل، في «هـ: فيه» .
(٢) في الأصل في عـ «ضامن» وفي نسخة عنده، وفي ق «ضامناً» .
(٣) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب «فيه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٤ في الوصايا، عن مالك به.