فهرس الكتاب

الصفحة 3133 من 4600

٢٧١٦ - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً مَنْ أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ ⦗١٠٦٢⦘ رَبُّ الْمَالِ: لَا تَشْتَرِ بِهِ (١) حَيَوَاناً وَلَا سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ.

وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ. ضَامِنٌ (٢) عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى (٣) .


الأقضية: ١٣ ش
(١) بهامش الأصل، في «هـ: فيه» .
(٢) في الأصل في عـ «ضامن» وفي نسخة عنده، وفي ق «ضامناً» .
(٣) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب «فيه» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٤ في الوصايا، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت