فهرس الكتاب

الصفحة 3137 من 4600

٢٧٢٠ - قَالَ ‌يَحْيَى : وَسَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْراً كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوَبَةُ فِي ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ (١) . وَلَا عُقُوَبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْداً، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ (٢) .


الأقضية: ١٤ أ
(١) رسم في الأصل على «العقوبة في ذلك على المغتصب» علامة «عـ، عـ» ، وبهامشه «طرح المعلم عليه ح، وصح ليحيى» ، يعني هذه الجملة «والعقوبة في ذلك على المغتصب» طرحه ابن وضاح، وهي ثابتة عند يحيى. ورسم في ق «والعقوبة في ذلك على المغتصب» علامة عـ.
(٢) وبهامش الأصل: «ولا تتزوج المغتصبة حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، والأمة بحيضة، والمغتصبة تدرأ عن نفسها الحد إذا كانت بكراً فجاءت تسيل دماً، وإن كانت ثيباً ففضحت نفسها، فلها مهر مثلها، لمطرف» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٠ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٤ في القضاء، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت