٢٧٣٨ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ (١) أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.
فَأَتَى رَجُلَانِ. كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ قَائِفاً. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ (٢) فَقَالَ: (٣) أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ.
فَقَالَتْ: كَانَ هذَا، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا. فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ (٤) . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دَماً. ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هذَا، تَعْنِي الْآخَرَ، فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ.
الأقضية: ٢٢
(١) في نسخة عند الأصل «يلصق» .
(٢) في نسخة عند الأصل «بالمرأة» يعني ثم دعا بالمرأة.
(٣) في نسخة عند الأصل «لها» يعني فقال لها:.
(٤) في الأصل في عـ «حبل» وبهامشه في «ح: حَمْل» .
«قد استمر بها حبل» أي: حملت بالولد، الزرقاني ٤: ٣٢؛ «بمن ادعاهم في الإسلام» أما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء، الزرقاني ٤: ٣١؛ «كان هذا .. » أي: تشير لأحد الرجلين، الزرقاني ٤: ٣٢؛ «يليط» أي: يلحق، الزرقاني ٤: ٣١؛ « .. وهي: .. » تقصد وأنا، الزرقاني ٤: ٣٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.