٢٧٥٠/ ٥٩٦ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ (١) حَقٌّ» .
الأقضية: ٢٦
(١) بهامش الأصل «من الناس من يرويه بإضافة العرق إلى الظالم وهو الغارس، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق يريد به الغراس والشجر، وجعله ظالماً لأنه ثبت في غير حقه» .
وبهامشه أيضاً «قال ابن وضاح: وليس لعرق ظالم حق من كلام هشام» .
«فهى له» أي: بمجرد الإحياء، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقا، الزرقاني ٤: ٣٦؛ «من أحيا أرضا ميتة» أي: التي لم تعمر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٣ في الأقضية؛ والشيباني، ٨٣٣ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٠٩٩؛ والشافعي، ١٧٥٩، كلهم عن مالك به.