٢٧٥٦/ ٥٩٩ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ » (١) ..
الأقضية: ٣٠
(١) بهامش الأصل «نفع بئر، رواه أبو الأصبغ بن سهل، وكذا في كتاب أبي عيسى» .
«لا يمنع نقع بئر» أي: فضل مائها، الزرقاني ٤: ٣٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠١ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٠ ب في القضاء؛ والشيباني، ٨٣٨ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.