٢٧٦٦/ ٦٠٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ (١) ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنٌ (٢) عَلَى أَهْلِهَا (٣) .
الأقضية: ٣٧
(١) رسم في الأصل محيصة بإسكان الياء، والتصويب من التقريب.
(٢) في الأصل في عـ «ضامن» ، وبهامشه في «ح: ضمان» وعليها علامة التصحيح.
(٣) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: على هذا العمل عندنا. قال: فإن كانت البقرة أو الناقة ضارية بالزرع فإنه ينبغي للسلطان أن يأمر ببيعها إن شاء سيدها، وإن أبَى» .
«ضامن على أهلها» أى: يضمنون قيمة ما أفسدته ليلا، الزرقاني ٤: ٤٧
قال الجوهري: «حديث مرسل إلا عند معن، فإنه قال فيه: عن حرام بن سعيدبن محيصة عن محيصة مسندا» ، مسند الموطأ صفحة ٧٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٤ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٢ في القضاء؛ والشيباني، ٦٧٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٥٢؛ وابن حنبل، ٢٣٧٤١ في م ٥ ص ٤٣٥ عن طريق إسحاق بن عيسى، كلهم عن مالك به.