٢٧٧١ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ (١) صَالَ عَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَاّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ.
الأقضية: ٣٨ ت
(١) في ق وب «وَصَال» بدل أو.
«يصول» أي: يثب؛ «يعقرة» أي: يكسر قوائمه، الزرقاني ٤: ٤٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٨ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٣ في القضاء، كلهم عن مالك به.