٢٧٧٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ (١) أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ (٢) عَلَيْهِ بِذلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. ⦗١٠٨٧⦘ فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ (٣) الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.
الأقضية: ٣٨ د
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الراء وفتحها، وكتب عليها «معاً» وبهامشه «بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر» .
(٢) في ق «فيشهد» .
(٣) في نسخة عند الأصل «ثمن» بدل «من» يعني ينقص ثمن الثوب. وفي ب «ينقص ثمن الثوب» .
أخرجه أبو مصعب ا??زهري، ٢٩٧٢ في الرهون، عن مالك به.