فهرس الكتاب

الصفحة 3205 من 4600

٢٧٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (١) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا (٢) .


الأقضية: ٤١ ت
(١) بهامش الأصل في «حو: كان» .
(٢) بهامش الأصل «هذا إذا كان المعطى كبيراً أو صغيراً في ولاية غير المعطي» .


« .. فورثته بمنزلته» أي: فلهم طلبها من المعطي لأنة حق ثبت لمورثهم، الزرقاني ٤: ٥٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٦ في النحل والعطية، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت