٢٨٢٦ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ: (١) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ (٢) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ ⦗١١٠٩⦘ الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (٣) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغاً مَا بَلَغَ (٤) .
الوصية: ٤ ب
(١) في نسخة عند الأصل وفي ق وب: «ثلثه» .
(٢) في ب: «ويأخذوا» .
(٣) في ق وب «فيسلموا» وبهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .
(٤) بهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٨ في الوصايا، عن مالك به.