٢٨٣٣ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلَاّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ (١) بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ (٢) . جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذلِكَ.
الوصية: ٤ خ
(١) رمز في الأصل على «له» علامة «عـ» .
(٢) في ق «بعضهم» .
« .. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت» : لأن المنع في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع، الزرقاني ٤: ٨٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٦ في الوصايا، عن مالك به.