٢٨٤٤ - قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرّاً ⦗١١١٨⦘ وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقّاً: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئاً (١) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ (٢) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.
الوصية: ٧ ب
(١) بهامش الأصل «إلا على وجه الصلاح، لابن بكير ومطرف» .
(٢) رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع» ، وفي ق «: منه» «ذر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٥ في الأقضية، عن مالك به.