٢٨٥٠ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ (١) . فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ (٢) . وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
الوصية: ٩
(١) في ق «نحلته» وقد ضبب عليها.
(٢) في ق سقطت «له» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤١ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٦ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٨١٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.